responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 215
المستأجر للمنفعة، بل له المطالبة بها أو ببدلها.
ولا فرق فيه كالسابق بين الامتناع من تسليم الجميع أو البعض، فله الفسخ، لتبعض الصفقة.
خلافا للقاضي، فحكم باللزوم [1]. وهو ضعيف.
* (و) * ذكر جماعة من الأصحاب من غير خلاف أجده: أن المستأجر * (لو منعه الظالم) * عن الانتفاع بالعين المستأجرة * (بعد القبض) * لها * (لم تبطل) * الإجارة، لاستقرار العقد بالقبض وبراءة المؤجر، والحال أن العين موجودة، فيمكن تحصيل المنفعة منها، وإنما المانع عارض.
* (وكان الدرك) * أي درك المنفعة * (على الظالم) * فيرجع المستأجر عليه بأجرة مثل المنفعة الفائتة في يده. ولا فرق بين وقوع الغصب في ابتداء المدة وخلالها.
ولو كان المنع قبل القبض لم تبطل أيضا، إلا أن للمستأجر الخيار بين الفسخ، لأن العين قبل القبض مضمونة على المؤجر، فللمستأجر الفسخ عند تعذرها ومطالبة المؤجر بالمسمى لفوات المنفعة، والرضا بالإجارة وانتظار زوال المانع، أو مطالبة المانع بأجرة المثل.
قيل: بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضا، لكون العين مضمونة عليه حتى تقبض، ولا يسقط التخيير بزوال المانع في أثناء المدة، لأصالة البقاء [2].
وكثير من هذه الأحكام منظور فيه إن لم ينعقد الإجماع عليه، ولكن عدم ظهور الخلاف لعله كاف في إثباته، إلا أن ظاهر العبارة مفهوما البطلان مع المنع قبل القبض، إلا أن وجهه لمخالفة الأصل غير واضح، مع أن الأكثر على خلافه.


[1] نقله عنه صاحب التنقيح 2: 271.
[2] القائل الشهيد الثاني في الروضة 4: 352.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست