responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 204
اختصاص الفائدة بالأول، والذب عن الثاني بمخالفته الأصل، واندفاع الضرر المتوهم منه السببية للتسلط برفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على القيام بالشرط.
ونحوه الكلام في اشتراطه قبل الوجوب في التسلط على الفسخ مع الاخلال. وكذا في لزوم الوفاء به، كما مر، لعموم الخبر بلزوم الإيفاء بالشرط [1].
* (و) * منه يظهر الوجه في أنه * (يصح تأجيلها) * بالشرط * (نجوما) * وأشهرا معينة، بأن يجعل لكل منهما شئ من الأجرة لا يستحق المؤجر مطالبته قبل مجيئه * (أو) * كذا * (إلى أجل واحد) *.
ولا فرق بين الإجارة الواردة على عين معينة والواردة على ما في الذمة بلا خلاف عندنا في شئ من ذلك، كما في المسالك [2] وغيره، ومر من الأخبار ما يتعلق بالمقام في بحث عدم البطلان بالموت. فتدبر.
وفي توقف استحقاق المطالبة بالأجرة بعد العمل على تسليم عين المعمول فيها مطلقا كما عليه ثاني المحققين [3] وثاني الشهيدين [4]، أم العدم كذلك كما عليه الفاضلان [5] وغيرهما، أم الفرق بين ما إذا كان العمل في ملك الأجير فالأول أو ملك المستأجر فالثاني، كما حكي قولا في الشرائع [6]، أقوال، خيرها أوسطها، لأدلة وجوب التسليم المتقدمة، سيما إطلاق النصوص المصرحة بالحكم في الأجير، السليمة عما يصلح للمعارضة.


[1] الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، الحديث 4.
[2] المسالك 5: 180.
[3] جامع المقاصد 7: 111.
[4] المسالك 5: 179.
[5] الشرائع 2: 181، والإرشاد 1: 424.
[6] الشرائع 2: 181.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست