responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 205
* (ولو استأجر من يحمل له متاعا) * مثلا * (إلى موضع) * معين * (في وقت معين بأجرة معينة، فإن لم يفعل) * أي شرط عليه أنه إن لم يفعل ولم يبلغه في ذلك الوقت * (نقص من أجرته شيئا معينا) * يتراضيان عليه * (صح) * كل من العقد والشرط، وفاقا للإسكافي [1] والنهاية [2] والخلاف [3] والقاضي [4] والفاضلين [5] وغيرهما، وفي المسالك [6] والروضة [7] وشرح القواعد للمحقق الثاني أنه مذهب الأكثر [8]، وفي شرح الشرائع للصيمري أنه المشهور بين الأصحاب [9]، للأصل، والعمومات بلزوم الوفاء بالعقود [10] والشروط [11].
وصريح الموثق: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أتخوف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكري عن كل يوم احتبست كذا وكذا، وأنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما، فقال (عليه السلام): هذا شرط جائر ما لم تحط بجميع كراه [12].
خلافا للحلي، فأبطل الشرط دون العقد [13]، لعدم تعيين الأجرة باختلافها على التقديرين، كما لو باعه بثمنين عليهما.


[1] نقله عنه العلامة في المختلف 6: 154.
[2] النهاية 2: 284.
[3] الخلاف 3: 509، المسألة 39.
[4] نقله عنه العلامة في المختلف 6: 154.
[5] الشرائع 2: 181، والقواعد 1: 225 س 24.
[6] المسالك 5: 181.
[7] لم نعثر عليه صريحا راجع الروضة 4: 335 و 336.
[8] جامع المقاصد 7: 107.
[9] غاية المرام: 93 س 2 " مخطوط ".
[10] المائدة: 1.
[11] الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4.
[12] الوسائل 13: 253، الباب 13 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 2.
[13] السرائر 2: 469.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست