responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 151
خلافا لظاهر إطلاق العبارة وكثير من عبائر الجماعة، رجوعا إلى حكم الوديعة بعد تعذر المعين، وإن هو حينئذ إلا كما لو لم يعين، والحكم فيه ذلك بلا خلاف.
ويمكن الفرق بين ما لو كان المقصود من التعيين الأحرزية فالأول وإلا فالثاني، ولعله مراد القائل بالأول وإن أطلق، لاحتمال الإطلاق الحمل على الشق الأول، بناء على أنه المقصود من التعيين غالبا. وهذا أوجه وإن كان الأول على إطلاقه أحوط.
* (وهي جائزة من الطرفين) * بلا خلاف، كما في المسالك [1] وغيره.
وهو الحجة المخصصة لأدلة لزوم الوفاء بالعقود إن قلنا بكونها منها، كما هو المشهور، وإن قلنا بكونها إذنا فقط ارتفع الإشكال من أصله، ولا احتياج إلى تخصيص.
وكيف كان، فللمودع مطالبتها متى شاء، وللمستودع ردها كذلك.
لكن مع وجود المالك أو وكيله لا يبرأ إلا بردها عليه دون الحاكم، إذ لا ولاية له على الحاضر الرشيد، ومع فقدهما يجوز دفعها إلى الحاكم مع العذر، كالعجز عن حفظها أو الخوف عليها من السرق أو الحرق أو نحو ذلك من الأعذار، لأن له ولاية على الغائب على هذا الوجه لا بدونه، لالتزامه بالحفظ بنفسه، فلا يبرأ إلا بدفعها إلى المالك أو وكيله، مع أن المالك لم يرض بيد غيره، ولا ضرورة له إلى إخراجها من يده، فليحفظها إلى أن يجدهما، أو يتجدد له عذر.
ولا خلاف في شئ من ذلك بيننا وبين جماعة من العامة، وكذا في جواز إيداعها من ثقة، فإنه مع تعذر الحاكم، أما مع القدرة عليه فلا، حكاه


[1] المسالك 5: 84.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست