responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 150
نعم قالوا: لا ضمان عليه بعدم النقل حينئذ وإن أثم، لإسقاط المالك ذلك عنه، مضافا إلى الأصل. وبهما يخصص عموم على اليد. ولعل مرادهم صورة لم تستلزم سفاهة المودع.
ولا كذلك لو لم ينهه، لانصراف التعيين إلى غير صورة الخوف من التلف بالبقاء في المعين، فلا إسقاط من المالك للضمان. بخلاف ما لو نهى عن النقل، وسيما لو قال: ولو تلفت، لاستلزامه - سيما الثاني - الإسقاط، مع احتمال العدم في الأول، لعدم الصراحة في الإسقاط، فيؤخذ حينئذ بعموم على اليد.
ثم إن جواز النقل إلى الغير مع الخوف في صورة النهي يستلزمه في غيرها، حيث يمنع فيه بدونه بطريق أولى، ولا ضمان، للإذن من الشارع، مع عموم نفي السبيل، ولا خلاف فيه، إلا من الفاضل، فأثبت الضمان [1]، ولعله لعموم على اليد، وهو معارض بالعموم المتقدم، المتأيد بالأصل، والاعتبار.
وفيه قول بالتفصيل ضعيف كالآخر.
ولو احتاج النقل حيث جاز إلى الأجرة ففي الرجوع بها على المالك مع نيته كما في المسالك [2]، أولا مطلقا كما عن التذكرة [3]، وجهان، من الأصل، ونفي الضرر، ولعله أوجه وأحوط للمالك وإن كان العدم للمستودع أحوط.
وفي اشتراط كون المنقول إليه أحرز أو مساويا مع إمكانهما بالترتيب ثم الأدون، أم لا، بل يجوز إلى الأخيرين مطلقا، الأحوط الأول، وبتعينه صرح في المسالك [4]، اقتصارا في انتفاء الضمان عنه - مع لزومه عليه لعموم النص - على المتيقن.


[1] راجع التحرير 1: 267 س 2.
[2] المسالك 5: 92.
[3] التذكرة 2: 204 س 5.
[4] المسالك 5: 91.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست