responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 82
ولقد جمع بينهما بعض الأصحاب بحمل الأولة: على الداخل معهم بحب الدنيا والرئاسة، مازجا ذلك بفعل الطاعات وقضاء حوائج المؤمنين وفعل الخيرات، والثانية: على الداخلة لا لذلك بل لمجرد ما ذكر من الطاعات. وهو جمع حسن، وإن أبى عنه بعض ما مر من الروايات.
ثم لو قلنا باختصاص تحريم الإعانة بالأمور المحرمة، فلا ريب في انسحاب الحكم في معونة مطلق العصاة الظلمة، حتى الظالم لنفسه بعصيانه مع حرمانه عن الرئاسة وخذلانه.
وإن قلنا بالعموم ولو في نحو المباحات فالظاهر من النصوص - سياقا - اختصاص الحكم بمعونة الظلمة من أهل السنة، فلا يحرم إعانة سلاطين الشيعة في الأمور المباحة، ويجوز حب بقائهم، لإيمانهم، ودفع شرور أعدائهم، إلا أن عبارات الأصحاب مطلقة، ولعله لتخصيص التحريم فيها بالإعانة في الأمور المحرمة، وذلك مما لا يدانيه شبهة.
نعم النهي عن الركون إلى الظلمة في الآية - مع ما في تفسيره بما تقدم في الرواية - مطلق.
فالاحتياط الترك على الإطلاق وإن أمكن المناقشة في دليله بعدم تبادر مثله من الآية، وضعف الرواية المفسرة.
(وأجرة الزانية) فإنها سحت، كما في النصوص وفيها الصحيح وغيره [1].
(السادس: أخذ الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم) ونحوها الواجبات الأخر، التي تجب على الأجير عينا، أو كفاية وجوبا


[1] انظر الوسائل 12: 61، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست