responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 605
للصيمري [1].
وعللوه: بأنه غصب لليد المستولية المستحقة من صاحبها، فكان عليه إعادتها، أو أداء الحق الذي بسببه يثبت اليد عليه [2].
ويعضده حديث نفي الضرر [3]، مضافا إلى الصحيح في الثاني: عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء، قال: أرى أن يحبس الذي خلص القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل وهم في السجن، قال: فإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول [4].
قالوا: ولا يقتص منه في العمد، لأنه لا يجب على غير المباشر [5].
ثم إن استمر القاتل هاربا ذهب المال على المخلص، وإن تمكن ولي المقتول منه في العمد وجب عليه رد الدية على الغارم وإن لم يقبض [6] من القاتل، لأن الدية وجبت لمكان الحيلولة وقد زالت، وعدم القتل الآن مستند إلى اختيار المستحق، لا إلى تقصير المخلص.
ولو كان تخليصه الغريم من يد كفيله وتعذر استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذ الحق من الكفيل كان له الرجوع على الذي خلصه، كتخليصه من يد المستحق.
(وتبطل الكفالة بموت المكفول) قبل احضاره بلا خلاف، بل في


[1] غاية المرام: 83 س 23 (مخطوط).
[2] منهم صاحب جامع المقاصد 5: 394، والشهيد في المسالك 4: 245، وصاحب مفاتيح
الشرائع 3: 153، مفتاح 1038.
[3] سنن ابن ماجة 2: 784، الحديث 2340 و 2341.
[4] الوسائل 13: 160، الباب 15 من أبواب أحكام الضمان الحديث 1.
[5] منهم الصيمري في غاية المرام: 83 س 25 (مخطوط)، وصاحب جامع المقاصد 5: 394،
والشهيد في المسالك 4: 245.
[6] في " ق، ش ": يقتص.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست