responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 6
(الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب.
وقيل: مطلقا، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه ممن يعمله.
(الرابع) ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت كالدب والقرد، أو بحرية كالجري والسلاحف، وكذا الضفادع والطافي.
ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد.
وفي بقية السباع قولان، أشبههما الجواز.
(الخامس) الأعمال المحرمة، كعمل الصور المجسمة، والغناء، عدا المغنية لزف العرائس، إذا لم تغن بالباطل، ولم يدخل عليها الرجال. والنوح بالباطل، أما بالحق فجائز، وهجاء المؤمنين، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة، والقمار، والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، ولا بأس بكسبها مع عدمه، وتزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد والمصاحف، ومعونة الظالم، وأجرة الزانية.
(السادس) الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم، والرشا في الحكم، والأجرة على الصلاة بالناس، والقضاء، ولا بأس بالرزق من بيت المال.
وكذا على الأذان، ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح.
والمكروه: (إما) لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصباغة، والذباحة، وبيع ما يكن من السلاح لأهل

اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست