responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 559
شرائط الرشد ما عدا العدالة.
والرواية عن ابن عباس غير ثابتة. وعلى تقديرها فهي مقطوعة للحجية، غير صالحة.
إلا أن يقال: بكونه من أهل اللغة والخبرة، فيعتبر كلامه من هذه الجهة.
ولكن المناقشة فيه - بعد معلومية مخالفته للعرف واختيارنا لزوم تقديمه على اللغة عند المعارضة - واضحة.
فالقول باعتبارها - كما عن الخلاف [1] والمبسوط [2] وفي الغنية [3] - ضعيف غايته - وإن ادعى في الأخير عليه إجماع الإمامية - لوهنه في المسألة بمصير الأكثر إلى خلافه، مع عدم ظهور مخالف لهم، سوى الطوسي في الكتابين خاصة. ومع ذلك فعبارته بالاعتبار المحكية غير صريحة فيه، بل ولا ظاهرة من حيث التعبير عنه بالاحتياط، الظاهر في الاستحباب.
فلم يبق قائل به صريحا، بل ولا ظاهرا، إلا مدعي الإجماع، فكيف يصلح مثله دليلا! والاستصحاب لو تمسك به مندفع بالإطلاقات.
وربما أيد المختار جماعة: بأن مع اعتبار العدالة لم يقم للمسلمين سوق بالمرة، ولم ينتظم للعالم حالة، لأن الناس - إلا النادر منهم - إما فاسق أو محتمله، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط بالضرورة، وأنه ما نقل في الروايات وأقوال العلماء المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) - مع عموم البلوى بالأيتام وأموالهم - المنع عن معاملتهم ومناكحتهم وغير ذلك بدون العدالة.
وقد ورد في النصوص الأمر بالمعاملة والمناكحة، من غير تقييد بالعدالة.
وفي كثير من المعتبرة دلالة على جواز معاملة الفساق وأهل السرقة وأخذ


[1] الخلاف 3: 283، المسألة 3.
[2] المبسوط 2: 284.
[3] الغنية: 252.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست