responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 531
هذا، مع أن في الدروس: الرواية مهجورة [1]. وهذه العبارة في دعوى الإجماع على خلافها ظاهرة، بل عبارة السرائر في دعواه صريحة [2].
وفي المسالك أن تحقق التعارض في الحي إنما هو إذا كان مفلسا محجورا عليه، إذ بدونه يتخير في الوفاء [3]. وهو كذلك.
(ولو قصر الرهن عن الدين) المرهون به (ضرب) المرتهن (مع الغرماء في الفاضل) من الدين، لعدم انحصار الحق في الرهن بعقده، فيتناوله عموم الأدلة بضرب صاحب الدين مع الغرماء في مال المفلس والميت، وكذلك لو زاد عنه صرفه إلى الغرماء أو الورثة.
(والرهن أمانة في يد المرتهن، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط) بلا خلاف بين الأصحاب على الظاهر، بل عليه الإجماع عن الشيخ [4] وفي التذكرة [5] ونهج الحق للفاضل [6] والسرائر [7] والغنية [8].
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والمعتبرة المستفيضة، منها الصحاح.
في أحدها: رجل رهن عند رجل رهنا وضاع الرهن، قال: هو من مال الراهن، ويرتجع المرتهن عليه بماله [9].
وفي الثاني: الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع، قال: يرجع عليه بماله [10].
وفي الثالث: الرجل يرهن الغلام أو الدار فيصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه. ثم قال لي: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو


[1] الدروس 3: 405، الدرس 281.
[2] السرائر 2: 424.
[3] المسالك 4: 39.
[4] المبسوط 2: 246.
[5] التذكرة 2: 32 س 18.
[6] نهج الحق: 489.
[7] السرائر 2: 419.
[8] الغنية: 245.
[9] الوسائل 13: 125، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن الحديث 1.
[10] الوسائل 13: 126، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن الحديث 5.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست