responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 376
المستفيضة، المعتضدة بعضها والمنجبر قصور باقيها بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون من القدماء إجماعا، وبعمل نحو الحلي الذي لا يرى العمل بالأخبار، إلا ما تواتر منها، أو تعاضد بالإجماع جدا، مع أنه قد ادعاهما صريحا هنا.
منها المرسل كالصحيح - على الأشهر الصحيح -: عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة، أفيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها في ضرورة، أو من غير ضرورة؟ قال: لا بأس [1].
ومنها: عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل، ولا يحمله ولا يفسده [2].
ومنها: أمر بالثمرة فآكل منها، قال: كل، ولا تحمل [3].
ومنها: لا بأس أن يمر على الثمرة ويأكل منها، ولا يفسد [4]. إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
(و) من الأخبار الأخيرة منها يظهر أنه (لا يجوز أن يأخذ معه شيئا) وهو إجماع، كما يأتي، بل ظاهر الأصحاب أنه شرط.
(وفي جواز ذلك) أي الأكل مع الشروط (في غير النخل من الزرع والخضر تردد) ينشأ: من قبح التصرف في مال الغير، المعتضد بنص الكتاب، الدال على النهي


[1] الوسائل 13: 14، الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 3.
[2] الوسائل 13: 15، الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 5.
[3] الوسائل 13: 14، الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 4.
[4] الوسائل 13: 17، الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 12.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست