responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 309
بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب [1].
ويستفاد منه - مضافا إلى الأدلة فتوى ورواية باشتراط الكيل والوزن في تحقق الربا بعد الاتحاد في الجنسية المتبادر منهما تحققهما بالفعل في المتعاوضين [2] - تعدية الحكم عن مفروض العبارة إلى كل فرع لم يوافق الأصل في التقديرين، وهو واضح بحمد الله سبحانه.
(ويكره بيع الحيوان باللحم) المجانس له كالشاة بلحمه مثلا مطلقا (ولو تماثلا) في المقدار نقدا أو نسيئة، حيا كان المبيع، أو مذبوحا، على ما يقتضيه إطلاق العبارة جدا.
ويحتمل أن يريد بالتماثل التجانس.
وإنما كان أخفى، بناء على اختصاص أكثر فتاوى المنع والإجماع المحكي به جدا، وكون توهم الربا فيه أقوى.
ووجه الكراهة في غيره إطلاق النص، وبعض الفتاوى.
واختيار الماتن الجواز مطلقا ضعيف جدا وإن اختاره [الحلي و] [3] الفاضل في الإرشاد [4] والتحرير [5] وشيخنا الشهيد الثاني [6] والمحقق الشيخ علي [7]، إلا أنهما خصا المسألة بالمجانس والجواز بالحي، واختاروا الحرمة في غيره، جمعا بين الأدلة، بحمل ما دل منها على الجواز من الأصل والعمومات كتابا وسنة على الصورة الأولى خاصة، وما دل منها على حرمة الربا على الثانية بجامع فقد شرطه من التقدير بالكيل أو الوزن في الأولى دون الثانية.


[1] الوسائل 12: 452، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 12.
[2] في المطبوع: في المتعارضين، ولا يوجد في " ه‌ ".
[3] لم يرد في " م، ق، ش "، السرائر 2: 258.
[4] الارشاد 1: 379، وفيه الجواز على رأي.
[5] التحرير 1: 170 س 6.
[6] المسالك 3: 329.
[7] جامع المقاصد 4: 279.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست