responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 268
للقاعدة - على صورة ما إذا تعذر وكان ذلك هو القيمة السوقية. ولا بأس به، جمعا بين الأدلة.
ثم مقتضى الأصل واختصاص النص المشهور والإجماع بالشاة عدم ثبوت التصرية في نحو الناقة والبقرة والأمة.
خلافا للأشهر، بل المجمع عليه، كما عن الشيخ [1] في الأولين، فثبت تصرية.
وهو أظهر، للإجماع المحكي، المعتضد بفتوى الأكثر، والعامي المروي عن الزمخشري في الفائق: لا تصر الإبل والبقر والغنم، ومن اشترى مصراة فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، وروي: صاعا من طعام [2]، ونحوه المروي عن معاني الأخبار [3]، وفيه زيادة على الحكم التعليل: بأنه خداع.
وهو مضافا إلى إطلاق المصراة كالنص في الشمول للبقرة، مع عدم القائل بالفرق بين الطائفة، مضافا إلى حديث نفي الضرر [4]، بناء على أن المقصود الأعظم فيهما هو اللبن في الأغلب، فتصريتهما يوجب التدليس، الموجب للخيار.
ولا كذلك الأمة، إذ ليس المقصود الأعظم منها ذلك، فلا ضرر في الأغلب، فلا خيار بتصريتها عند الأكثر، لعدم الموجب له.
خلافا للإسكافي [5] والدروس [6] وغيرهما [7]. والأول هو الأظهر.


[1] الخلاف 3: 105، المسألة 170.
[2] الفائق للزمخشري 2: 292.
[3] معاني الأخبار: 282.
[4] الوسائل 17: 319، الباب 5 من أبواب الشفعة الحديث 1.
[5] كما في المختلف 5: 177.
[6] الدروس 3: 277، الدرس 258.
[7] مفاتيح الشرائع 3: 70، المفتاح 917.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست