responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 257
(الخامس: في العيوب) المجوزة للرد (وضابطها: ما كان زائدا على الخلقة الأصلية) وهي خلقة أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك ذاتا وصفة (أو ناقصا) عنها عينا كان الزائد والناقص كالإصبع زائدة على الخمس، أو ناقصة عنها، أو صفة كالحمى ولو يوما بأن يشتريه فيجده محموما أو يحم قبل القبض وإن برئ ليومه، كما قيل [1].
والأصل في هذا الضابط بعد الاتفاق عليه في الظاهر حكم العرف بذلك، مضافا إلى الخبر: كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب [2].
فهل يعتبر مع ذلك كون الزيادة والنقصان موجبين لنقص المالية، أم لا؟ قولان.
من إطلاق النص والاتفاق على أن الخصاء عيب مع إيجابه زيادة المالية وكذا عدم الشعر على الركب والعانة، كما يدل عليه بعض المعتبرة، المنجبر قصور سندها بعمل الطائفة.
ومن وجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن، مع الشك في تسمية مثل ذلك عيبا عرفا، فلا يدخل في إطلاق النصوص.
وعلى تقدير الدخول بها، فالدليل فيها على العدم موجود، وهو الحكم فيها بالرجوع إلى الأرش، الملازم لنقص القيمة في الأغلب، والاتفاق على ما مر مع ما ظهر من ظاهر الخبر لم ينقدح به ضرر.
(وإطلاق العقد يقتضي السلامة) من العيوب في العوضين (فلو ظهر عيب) في المبيع (سابق) على العقد (تخير المشتري بين الرد و) استرداد الثمن والإمضاء مع أخذ (الأرش).
وهذا هو السابع من أقسام الخيار، المطوي ذكره مفصلا سابقا.


[1] قاله الشهيد الثاني في الروضة 3: 474.
[2] الوسائل 12: 410، الباب 1 من أبواب أحكام العيوب الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست