responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 235
تقدم - أنه كالجزء فكما لا يجوز استثناؤه فكذلك شبهه، وللجواز - كما عن الإسكافي [1] وابن حمزة [2] - الأصل، ومنع المشابهة. ولا يخلو عن قوة.
وعلى المختار جاز اشتراط الدخول بلا خلاف، كما قيل [3]، للأصل، واندفاع الجهالة بالضميمة.
ولا فرق في الإشتراط بين أن يقول: بعتك الجارية وحملها، أو شرطت لك حملها، أو بعتك هذه الأمة بكذا وحملها، بلا خلاف فيما عدا الصورة الأولى، وعلى قول جماعة فيها أيضا، لقاعدة الضميمة.
خلافا للتذكرة [4]، فبطل، للجهالة.
(ولو لم يؤبر النخلة فالطلع للمشتري) بلا خلاف، بل عليه الإجماع في كلام جماعة، كشيخنا في الخلاف [5] والعلامة في المختلف [6] والتذكرة [7]، وظاهر الماتن في الشرائع [8] والفاضلين المقداد [9] والصيمري [10] في شرحيهما على الكتاب والكتاب المتقدم. وهو الحجة، مضافا إلى مفهوم القيد الذي هو حجة في أكثر المعتبرة المتقدمة.
وبهما يخص الأصل الدال على استصحاب كونه للبائع، بناء على عدم دخوله في مفهوم النخل لغة، بل وعرفا، لكن مع تأمل فيه على إطلاقه.
(الثالث: في القبض) وأحكامه واعلم أن (إطلاق العقد) وتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين أو تأخيرهما إذا كانا عينين، أو أحدهما (يقتضي) وجوب (تسليم المبيع


[1] كما في المختلف 5: 214.
[2] الوسيلة: 248.
[3] الظاهر أن قائله الحلي في السرائر 2: 344.
[4] التذكرة 1: 493 س 27.
[5] الخلاف 3: 79، المسألة 129.
[6] المختلف 5: 201.
[7] التذكرة 1: 507 س 15، وليس فيه اجماع.
[8] الشرائع 2: 27.
[9] التنقيح 2: 108.
[10] غاية المرام: 63 س 14 (مخطوط).


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست