responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 201
في سقوط الخيار على الإطلاق ولو في نحو المضمار.
إلا أن ظاهرهما الاختصاص بالتصرف المقصود به التملك، وهو ظاهر الغنية، حيث علل سقوط الخيار بالتصرف بأنه من المشتري إجازة [1].
ولا ريب في السقوط بمثله.
أما السقوط بمطلق التصرف حتى الظاهر في عدم قصد التملك والالتزام بالعقد - إما لوقوعه بعنوان الغفلة والسهو، أو مراعاة للمبيع بالضبط والحفظ - فمحل نظر، للزوم الاقتصار فيما خالف ما دل على ثبوت الخيار على القدر المتيقن من النص.
ومنه يظهر الوجه في قوة احتمال عدم السقوط بالتصرف، الذي ليس مورد النص، كتصرف المتبائعين في الثمن أو البائع في المبيع، مع ثبوت الخيار للمتصرف، إلا إذا دل على إسقاط الخيار أو فسخ البيع، فيلزمان حينئذ [لما مر في الخبر] [2].
وأما إذا لم يدل عليه، بل دل على الخلاف، فالظاهر عدم سقوط الخيار، ولا انفساخ البيع، للأصل، وظاهر ما مر من النص المثبت لهذا الخيار، لدلالته في الظاهر على تصرف البائع ذي الخيار في الثمن، ومع ذلك حكم بثبوت خياره، وليس إلا لعدم دلالة التصرف في مثل هذا الخيار على الإسقاط، وأن ليس المبطل سوى انقضاء المدة أو رد الثمن إذا كان الخيار للبائع، أو المبيع إذا كان بالعكس.
وبالجملة: المدار في إسقاط التصرف للخيار وإيجابه البيع هو ما دل منه عليهما [3]، لا مطلقا، كما في العبارة وغيرها من كلمات أصحابنا.


[1] الغنية: 221.
[2] ما بين المعقوفتين لا يوجد في " م، ش، ه‌ ".
[3] في " م، ق ": عليه.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست