responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 167
أوجب المصير إلى الأول، وفاقا للأكثر.
وفي الصحيح: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر له فيقولون له: أقرضنا دنانير - إلى أن قال: - لا بأس به [1]، الحديث.
وفيه نوع تأييد للجواز، مع إمكانه بعموم الأخبار المرخصة للسمسار في الوكالة لبيع أموال الناس.
وذكر للحكم كراهة أو تحريما [2] شروط خمسة، لا دليل على شئ منها، سوى علم الحضري بالنهي، لإناطة التكليف على الإطلاق به وجهل الغريب بسعر البلد، فلو علم به لم يكره، لإشعار التعليل باشتراطه.
ولو باع مع النهي انعقد وإن قلنا باقتضائه الفساد على الإطلاق، لتعلقه هنا بالخارج.
قيل: ولا بأس بشراء البلدي له، للأصل، واختصاص النصوص بالبيع [3].
ويضعفان بعموم التعليل " ذروا الناس [4] يرزق الله تعالى بعضهم من بعض " إلا إني لم أقف على قائل به.
فالتخصيص بالبيع أولى وإن كانت الكراهة محتملة لما مضى، للتسامح، والاكتفاء فيها بمثله جدا.
ثم إن المحرمين اختلفوا في إطلاق التحريم، تبعا لإطلاق النص كما في الأول، أو تقييده بما يضطر إليه كما في الثاني، أو بما إذا حكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه أو أكرهه على البيع بغلبة الرأي كما في الثالث، أو بيع الحاضر للبادي في البلد ولا في الحضر كما في الرابع.
ولا دليل على شئ من ذلك.


[1] الوسائل 13: 105، الباب 19 من أبواب الدين والقرض الحديث 10.
[2] في " م ": بالكراهة أو التحريم.
[3] القائل هو صاحب المسالك 3: 188.
[4] تقدم بلفظ " ذروا المسلمين ".


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست