responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 163
نعم في المرسل: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كان لم يحسن الكيل، قال: فما يقول الذين حوله؟ قلت: يقولون لا يوفي، قال: هذا لا ينبغي له أن يكيل [1].
وهو مع إرساله واختصاصه بالكيل غير ظاهر في التحريم، بل مشعر بالكراهة، كما ذكره جماعة.
(والاستحطاط) أي طلب الوضيعة من الثمن (بعد الصفقة) للخبرين.
في أحدهما: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الاستحطاط بعد الصفقة [2]. وفي بعض النسخ بدل " الصفقة " " الضمنة " بالنون، أي لزوم البيع وضمان كل منهما به ما صار إليه.
وفي الثاني: الوضيعة بعد الصفقة حرام [3].
وظاهرهما التحريم، إلا أن قصور السند مع الأصل وشهرة الكراهة بل الإجماع عليها أوجب الحمل على الكراهة، سيما مع ورود الرخصة به في المستفيضة.
منها: الرجل يشتري من رجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره، قال: لا بأس [4].
ومنها: الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع، قال: لا بأس [5]. ونحوهما خبران آخران [6].
لكن الخبرين الأولين معتبرا السند لوجود ابن أبي عمير في سند الأول،


[1] الوسائل 12: 292، الباب 8 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.
[2] الوسائل 12: 333، الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.
[3] الوسائل 12: 334، الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 6.
[4] الوسائل 12: 334، الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 7.
[5] الوسائل 12: 333، الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 3.
[6] الوسائل 12: 334، الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 4 و 5.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست