نعم في المرسل: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كان لم يحسن الكيل، قال: فما يقول الذين حوله؟ قلت: يقولون لا يوفي، قال: هذا لا ينبغي له أن يكيل [1]. وهو مع إرساله واختصاصه بالكيل غير ظاهر في التحريم، بل مشعر بالكراهة، كما ذكره جماعة. (والاستحطاط) أي طلب الوضيعة من الثمن (بعد الصفقة) للخبرين. في أحدهما: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الاستحطاط بعد الصفقة [2]. وفي بعض النسخ بدل " الصفقة " " الضمنة " بالنون، أي لزوم البيع وضمان كل منهما به ما صار إليه. وفي الثاني: الوضيعة بعد الصفقة حرام [3]. وظاهرهما التحريم، إلا أن قصور السند مع الأصل وشهرة الكراهة بل الإجماع عليها أوجب الحمل على الكراهة، سيما مع ورود الرخصة به في المستفيضة. منها: الرجل يشتري من رجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره، قال: لا بأس [4]. ومنها: الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع، قال: لا بأس [5]. ونحوهما خبران آخران [6]. لكن الخبرين الأولين معتبرا السند لوجود ابن أبي عمير في سند الأول،
[1] الوسائل 12: 292، الباب 8 من أبواب آداب التجارة الحديث 1. [2] الوسائل 12: 333، الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 1. [3] الوسائل 12: 334، الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 6. [4] الوسائل 12: 334، الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 7. [5] الوسائل 12: 333، الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 3. [6] الوسائل 12: 334، الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 4 و 5.