عن عظماء القدماء، كالمفيد [1] وابن الجنيد [2] وابن حمزة [3]، وهو اختياره في النهاية [4]. وبالجملة: كيف يقبل دعوى الإجماع في محل لم يظهر القائل بمضمونه، عدا مدعيه [وبعض ما تأخر عنه] [5] فينبغي طرحه، أو تأويله إن أمكن. والأخبار مع ضعفها ومعارضتها بأقوى منها سندا ودلالة غير واضحة الدلالة. أما الثاني: فباحتمال أن يراد بما لا يملك ما لا يصح تملكه، كالحر ونحوه، لعدم جواز بيعه، كما يأتي، أو رجوع النفي إلى اللزوم، فيكون المراد: لا بيع لازم إلا فيما يملك، ومع الاحتمالين لا يتم الاستدلال به في البين. وأما الأول: فلاحتمال المنع عن بيع غير المقدور على تسليمه، كبيع الطير في الهواء ونحوه، ولعله الظاهر، وليس المقام منه، لإمكان القدرة على تسليمه بإجازة صاحبه، مع احتماله - كالثاني - ما قدمناه عن الفاضلين، مع معارضته بكثير من النصوص المعتبرة، المجوزة لبيع ما ليس عنده، المعربة عن كون المنع عنه مذهب العامة. ففي الصحيح: عمن باع ما ليس عنده، قال: لا بأس، قلت: إن من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قلت: باع ما ليس عنده، قال: ما يقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده، الخبر [6]. نعم في الصحيح: في امرأة باعت أرضا ليست لها أتعطي المال، أم تمنع؟ قال: ليمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لا تملكه [7]. ونحوه آخر يأتي.
[1] المقنعة: 606. [2] كما في المختلف 5: 53. [3] الوسيلة: 249. [4] النهاية 12: 135. [5] ما بين المعقوفتين لا توجد في " ق، م، ش ". [6] الوسائل 12: 374، الباب 7 من أبواب أحكام العقود ضمن الحديث 3. [7] الوسائل 12: 249، الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2.