responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 120
شراء المغصوب والسرقة، كما في المعتبرة المستفيضة على ذلك.
فلا ينبغي الاستشكال فيه، وإن شمله عموم بعض أدلة صحة الفضولي وفتاويه.
وإذا لم يكن البيع كذلك ففي صحته حينئذ (قولان: أشبهما) وأشهرهما بين المتأخرين - بل مطلقا، كما في الروضة [1] وكلام جماعة [2]، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا [3] - الصحة و (وقوفه على الإجازة) من المالك، فإن حصلت، وإلا انفسخت المعاملة، لأنه عقد صدر من أهله، من حيث استجماعه لشرائط صحته، عدا الملكية، وكان في محله، لكون المبيع مما يجوز بيعه في حد ذاته، فيكون صحيحا، وبالإجازة يصير لازما، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد، لما تقدم تحقيقه في صحة عقد المكره ولزومه بعد الإجازة قريبا.
واشتراط المباشرة للعقد هنا من المالك مدفوع بما دفعنا به اشتراط مقارنة القصد للعقد ثمة، مع ثبوت عدم الإشتراط هنا في الجملة.
كيف لا! وصحة المعاملة غير منحصرة في صدورها عن المالك خاصة، لما عرفت من ثبوت الولاية للأشخاص الستة، بل السبعة.
وما أشبه بالمسألة ثبوت الولاية بالوكالة، فإن المأمور بالوفاء بالمعاملة فيها إنما هو الموكل خاصة دون الوكيل بالضرورة، وليس ذلك إلا من حيث رضاه بها، ووقوع العقد في ملكه، ولا فرق في ذلك بين تقدمه عليها أو تأخره عنها بالبديهة.
فيكون المراد من الآية حينئذ وجوب الوفاء بالمعاملة على من وقعت على ملكه مع رضاه بها مطلقا، سواء كان هو مباشرا للعقد، أم لا، والقرينة


[1] الروضة 3: 229.
[2] التذكرة 1: 463 س 3، والدروس 3: 192.
[3] القائل هو صاحب الحدائق 18: 377.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست