responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 546
يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن يدخل بعد فقلنا الشراء من الدهاقين قال: لا يصلح، إلا أن يشتري منهم على أن يجعلها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها قلنا: فإن أخذنا منه، قان: يرد عليه رأس ماله وما أكل من غلتها بما عمل [1].
وفي الخبر: عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال. إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له: إنه يشتر بها الرجل وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس، إلا أن يستحي من عجب ذلك [2].
وفي آخر: لا يشتري من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين [3].
وفي ثالث: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس أن يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه [4].
وهي وإن أوهمت جواز شرائها، أو دلت عليه (و) لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنها (لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك) بوجه من الوجوه (على الخصوص) بل زاد بعضهم، كالشيخ في المبسوط [5] (وفي الشرائع) [6] فمنع عن مطلق التصرف فيها ولو بنحو من


[1] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 4 ج 12 ص 274 مع تفاوت قليل.
[2] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 9 ج 12 ص 275.
[3] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 5 ج 12 ص 274.
[4] وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب جهاد العدو... ح 1 ج 11 ص 118.
[5] المبسوط: كتاب الجهاد في حكم الأرضين ج 2 ص 34 و ج 1 ص 235.
[6] ما بين القوسين أثبتناها من نسخة (مش).


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست