responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 544
الصغار وهم أحرار، فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين، إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، وأما الدور والأرضون فهي فئ، ولا يكون له، لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم أهل الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه، لأن ذلك يمكن إجباره وإخراجه إلى دار الاسلام [1].
وفيه أيضا دلالة على ما مر من الحكم بتبعية لولد لأبويه في الكفر والاسلام، كما لا يخفى على من تأمل فيه التأمل التام.
(ولو أسلم عبد) الكافر أو آمنه (في دار الحرب قبل مولاه) وخرج إلينا (ملك نفسه) ولا سبيل لمولاه عليه، إجماعا فتوى ونصا، وصرح به في المختلف [2] أيضا، وكذا إذا لم يخرج على قول للشيخ قواه في المبسوط [3] بعد أن أفتى فيه بالعدم والرقية أولى، كما هو خيرته في النهاية [4] وخيرة الحلي [5] وعامة المتأخرين عنهما، حتى الماتن في الشرائع [6] جاز ما.
لكنه تردد هنا، لقوله: (وفي اشتراط خروجه) إلينا (تردد) ينشأ من حيث إسلامه المانع عن استيلاء الكافر عليه، لقول تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) [7]، وقوله - عليه السلام -: الاسلام يعلو ولا يعلى [8].


[1] وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 89، وفيه اختلاف يسير.
[2] مختلف الشية: كتاب الجهاد في اسلام العبد قبل مولاه المشرك ج 1 - 2 ص 330 س 1.
[3] المبسوط: كتاب الجهاد في اسلام العبد قبل مولاه المشرك ج 2 ص 27.
[4] النهاية ونكتها: كتاب الجهاد ب 3 في اسلام العبد قبل مولاه المشرك ج 2 ص 10.
[5] السرائر: كتاب الجهاد باب قسمة الفئ والأسارى ج 2 ص 10.
[6] شرائع الاسلام: كتاب الجهاد ج 1 ص 319.
[7] النساء: 141.
[8] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 11 ج 17 ص 376 فيه: ولا يعلى عليه.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست