responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 532
وفيه أن عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم لا إكرام، فلا يلزم مثله بعد الاسلام، ولأن الاسلام لا ينافي الاسترقاق.
(ويمكن الاستدلال عليه بثبوت جوازه حال الكفر فيما إذا أخذوا بعد تقضي الحرب، فمع الاسلام قبله أولى.
وأما تعينه، فلعدم دليل على جواز الاسترقاق) [1] هنا وإن جاز مع الاسلام، لأنه فرع الدليل وليس هنا. وكذا أخذ الفداء لا دليل عليه، إلا ما ذكره الشيخ من أنه فادى النبي - صلى الله عليه وآله - أسير أسلم برجلين، فإن تم ثبت التخيير بينه وبين المن.
وأما الاسترقاق فلم يقم عليه دليل. نعم يحتمله ما مر من الخبر، لكنه ضعيف السند.
ومما ذكرنا يتبين أن الأولى تعين المن.
(و) حيث يجوز قتلهم ف‌ (الإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا) بضم الياء وفتح الزاء على البناء للمفعول، كما في المسالك قال: لأن الدم هو الفاعل للنزف لغة [2].
قال الجوهري: يقال. نزفت الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف، فهو نزيف ومنزوف [3].
(وإن أخذوا بعد انقضائها لم) يجز أن (يقتلوا وكان الإمام مخيرا بين المن) عليهم (والفداء) لأنفسهم بمال أو رجال حيثما يراه من المصلحة


[1] ما بين القوسين لا يوجد في (م).
[2] مسالك الأفهام: كتاب الجهاد في الأسارى ج 1 ص 153 س 12.
[3] الصحاح: مادة (نزف) ج 4 ص 1431.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست