responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 529
وثانيهما: في المبسوط [1] والخلاف [2] والاستبصار [3] أنها لأربابها ويغرم الإمام أثمانها للمقاتلة من بيت المال، واختار هذا الحلي والفاضل في التحرير [4] والمنتهى [5] والمختلف [6] والشهيد في الدروس [7]، لكنه لم يذكر الغرامة، والماتن في الشرائع [8] والكتاب، لقوله.
(أشبههما ردها على المالك، ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق) أي تفرق العسكر، وعدم إمكان الجمع، فيغرمها من بيت المال (وإلا) يتفرق (فعلى الغنيمة) فتعاد القسمة، أو يرجع الإمام على كل بالنسبة.
لكن ليس في كتب الشيخ ومن مر هذا التفصيل من التفرق، فإلى الإمام وقبله فإلى الغنيمة، ووافق الماتن شيخنا في المسالك [9] والفاضل المقداد في الشرح [10].
ولا بأس به، للنص: عن رجل كانت له جارية فأغار عليها المشركون فأخذوها، ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها منه فيما غنموا منه؟ فقال: إن كانت في الغنائم وأقام أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت


[1] المبسوط: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 16.
[2] الخلاف: كتاب السير م 10 ج 3 ص 230.
[3] الاستبصار: كتاب الجهاد ب 3 ج 3 ص 4.
[4] السرائر: كتاب الجهاد في قسمة الفئ ج 2 ص 11.
[5] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أن المشرك لا يملك أموال المسلم ج 2 ص 955 س 7.
[6] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أن المشرك لا يملك أموال المسلم ج 1 ص 329 س 19.
[7] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في أن المشرك لا يملك أموال المسلم ص 162.
[8] شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في أن المشرك لا يملك أموال المسلم ج 1 ص 326.
[9] مسالك الأفهام: كتاب الجهاد في عدم تملك الحربي؟ مال المسلمين ج 1 ص 157 س 13.
[10] التنقيح الرائع: كتاب الجهاد في عدم تملك الحربي؟ مال المسلمين ج 1 ص 587.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست