responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 527
الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال: نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله أين وجده [1]. ونحوه آخر مرسل سيذكر.
وضعفهما بالجهالة والارسال مجبور هنا بالأصل والاجماع.
وظاهر الأول انسحاب الحكم في المماليك وسائر الأموال، فترد على أربابها بعد ثبوتها بالبينة ونحوها، ولا خلاف فيه أيضا إذا كان قبل القسمة، كما يستفاد من نحو العبارة حيث خص الخلاف بما بعدها، وعزاه في المنتهى [2] إلى عامة العلماء، مؤذنا بدعوى إجماعهم عليه، وعلى أن الإمام لا يعزم للمقاتلة هنا شيئا.
ولكن الشيخ في النهاية أطلق أنها للمقاتلة، وأن الإمام يعطي أربابها الأثمان من بيت المال [3]، ولم يفصل بين قبل القسمة وبعدها، ونفى عنه البأس القاضي [4] بعد أن أفتى بالأول، ووافقهما الإسكافي [5] والحلبي [6]، لكنه في عدا المماليك، وفيهم قال: بالأول، والإسكافي في المماليك خاصة، ولم يذكر غيرهم.
وله المرسل: أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون، وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال


[1] وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب جهاد العدو ح 3 ج 11 ص 74.
[2] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 955 س 3.
[3] النهاية ونكتها: كتاب الجهاد ب 3 قسمة الفئ و... ج 2 ص 10.
[4] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أحكام الغنيمة ج 1 - 2 ص 329 س 14 نقلا عنهما.
[5] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أحكام الغنيمة ج 1 - 2 ص 329 س 14 نقلا عنهما.
[6] الكافي في الفقه: كتاب الجهاد في أحكام الغنيمة ص 259.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست