responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 525
قضية في واقعة لا عموم لهما، لتصريحهما معنى ولفظا بأن ذلك سنة جارية، وعمل بهما الشيخ في المبسوط [1] والنهاية [2] وتبعه من المتأخرين جماعة، كالفاضلين هنا وفي المختلف [3] والشهيدين في الدروس [4] والمسالك [5]، وفيه أنه المشهور، بل لم ينقل فيه خلاف، إلا على الحلي في السرائر، حيث شرك بينهم وبين المقاتلة، مدعيا شذوذ الرواية، ومخالفتها لأصول المذهب والاجماع، على أن من قاتل من المسلمين فهو من جملة المقاتلة وأن الغنيمة للمقاتلة [6].
ورده في التنقيح: بأن مع الصلح على ذلك يسقط الاستحقاق [7].
ولكن ظاهر الفاضلين في الشرائع [8] والتحرير [9] والمنتهى [10] التردد في المسألة.
ولعله إما لعدم صحة سند الروايتين عندهما، كما يظهر من المنتهى، أو لضعف دلالتهما على المراد من الأعراب أهم المسلمون، أم الكفار المؤلفة قلوبهم؟ والثاني ليس محل النزاع، وإنها هو الأول، كما صرح به جماعة.
وحينئذ، فيشكل الاعتماد عليهما في تقيدها من إطلاق الأدلة، مع منافاة ما فيهما من المصالحة بترك المهاجرة عموم ما دل على وجوب تحصيل


[1] المبسوط: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 74.
[2] النهاية ونكتها: كتاب الجهاد في الغنيمة ب 5 من الزيادات ج 2 ص 14.
[3] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 1 - 2 ص 329 ص 14.
[4] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في الغنيمة ص 162.
[5] مسالك الأفهام: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 1 ص 157 س 7.
[6] السرائر: كتاب الجهاد باب من زيادات ذلك ج 2 ص 21.
[7] التنقيح الرائع: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 1 ص 586.
[8] شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 1 ص 525.
[9] تحرير الأحكام: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 1 - 2 ص 146 س 6.
[10] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 948 س 29.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست