responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 517
وفي المختلف قدم الخمس على الجميع إن لم يشترط الإمام لأرباب الحقوق حقوقهم من غير خمس [1]. وهو أحوط.
وأحوط منه ما عن الخلاف مر.
(و) بعد إخراج ما مر (يقسم الباقي) من الأربعة الأخماس الباقية (بين المقاتلة ومن حضر القتال) ليقاتل (وإن لم يقاتل حتى الطفل) الذكر من أولاد المقاتلين، دون غيرهم ممن حضر لصنعة، أو حرفة، كالبيطار والبقال والسايس والحافظ إذا لم يقاتلوا (ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة) بلا خلاف فيه أجده بيننا، بل في ظاهر الغنية [2] والمنتهى [3] أن عليه إجماعنا.
للخبرين: إذا ولد المولود في أرض الحرب أسهم له [4]، كما في أحدهما.
أو قسم له مما أفاء الله تعالى عليهم [5]، كما في ثانيهما.
(وكذا من يلتحق بهم من المدد) الواصل إليهم، ليقاتل معهم فلم يدرك القتال فيهم له حين وصوله بعد الحيازة قبل القسمة، بغير خلاف أجده هنا أيضا، وفي ظاهر الكتابين [6] والتحرير [7] أن عليه إجماعنا، للنص: عن الجيش إذا غزوا أهل الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر


[1] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في الغنائم ج 1 ص 327 س 35.
[2] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الجهاد ص 522 س 34.
[3] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في الغنائم ج 2 ص 947 س 11.
[4] وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب جهاد العدو ح 8 و 9 ج 11 ص 87.
[5] وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب جهاد العدو ح 8 و 9 ج 11 ص 87.
[6] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 952 السطر ما قبل الأخير، وغنية النزوع
(الجوامع الفقهية): كتاب الجهاد ص 522 س 34.
[7] تحرير الأحكام: كتاب الجهاد قي الغنيمة ج 1 ص 146 السطر الأخير.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست