responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 514
وعبيدة استأذنوا النبي - صلى الله عليه وآله - يوم بدر [1].
(النظر الثالث: في التوابع) (وهي أربعة): (الأول: في قسمة الفئ) وهو والغنيمة، بمعنى واحد على قول وعلى آخر حكاهما في كنز العرفان أنه ما أخذ من الكفار بغير قتال، والغنيمة ما أخذ بقتال.
وفي الكنز أن هذا مذهب أصحابنا والشافعي، وهو مروي عن الباقر والصادق - عليهما السلام -، وعند أصحابنا والشافعي أن الفئ للإمام خاصة، والغنيمة يخرج منها الخمس، والباقي بعد المؤن للمقاتلين ومن حضر القتال [2].
أقول. وعلى هذا فالتعبير بالغنيمة أولى، كما في جملة من كتب أصحابنا.
وكيفيتها أنه (يجب إخراج ما شرطه الإمام) للمقاتل وغيره (أولا كالجعائل) التي يجعلها للمصالح، كالدليل على عورة، أو طريق فيبدأ بها (ثم بما يحتاج إليه الغنيمة) من المؤن (كأجرة الحافظ والراعي) والناقل وأضرابهم (وبما يرضخ).
والمراد به هنا العطاء اليسير الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم، كما يرضخ (لمن لا قسمة له، كالنساء والعبيد والكفار).


[1] منتهى المطلب: كتاب الجهاد وكيفية القتال ج 2 ص 912 س 27.
[2] كنز العرفان: كتاب الخمس في معنى الغنيمة ج 1 ص 249.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست