responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 497
وإن فعله كان جوازا لا وجوبا، بل لمصلحة كانت في فعله خاصة لا تركه.
كيف لا! ولا ريب أن في شهادته إحياء لدين الله قطعا، لاعتراض الشيعة على أخيه الحسن - عليه السلام - في صلحه مع معاوية، ولو صالح - عليه السلام - هو أيضا لفسدت الشيعة بالكلية، ولتقوى مذهب السنة والجماعة، وأي مصلحة أعظم من هذا، وأي مفسدة أعظم من خلافه، كما لا يخفى.
ثم إن المهادنة وإن جازت أو وجبت (لكن لا يتولاها) أي عقدها، وكذا عقد الذمة بالجزية، كما في المنتهى (إلا الإمام أو نائبه) [1] المنصوب لذلك بلا خلاف أجده، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا.
قال: لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام - عليه السلام - وما يراه من المصلحة، فلم يكن للرعية تولية، ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن إبطال الجهاد بالكلية، أو إلى تلك الناحية [2].
(و) يجوز أن (يذم) بضم أوله وكسر تاليه، مضارع أذم، أي أجازوا من (الواحد من المسلمين للواحد) من الكفار فصاعدا إلى العشرة، كما ذكره جماعة [3] (ويمضي ذمامه على الجماعة) أي جماعة المسلمين.
فلا يجوز لهم نقضه (ولو كان) الذي أذم (أدونهم) أي أدون الجماعة شرفا، كالعبد والمرأة ونحوهما، كما لا يخفى.


[1] في المتن المطبوع: (أو من يأذن له).
[2] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في المهادنة ج 2 ص 975 س 25.
[3] جامع المقاصد: كتاب الجهاد في أحكام الأمان ج 3 ص 429، ومنتهى المطلب: كتاب الجهاد
في أحكام الأمان ج 2 ص 914 س 15، والنهاية ونكتها: كتاب الجهاد ب 5 من الزيادات ج 2
ص 13، والسرائر: كتاب الجهاد في أحكام الأمان ج 2 ص 20.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست