responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 490
وإنما الاشكال في مصرفها اليوم، ففي النهاية [1] والسرائر [2] بعد ذكر نحو ما سبق أنها اليوم ل‌ (من قام مقام المهاجرين في الذب) أي الرفع (عن الاسلام) ونصرته، وزاد في السرائر ولمن يراه الإمام من الفقراء والمساكين (من) سائر (المسلمين).
والنص كما ترى خال عن ذلك كله، بل صريح [3] في أن الفقراء والمساكين ليس لهم منها شئ، ولعله لذا لم يذكره الشيخ ولا الماتن مع موافقتهما له فيما عداه.
ولعل مستندهم فيما ذكروه الاجماع أو نص لم نقف عليه.
ويمكن الاستدلال لهم بنوع من الأخبار.
(الثالث: من ليس لهم كتاب) ولا شبهة كتاب من سائر فرق الكفار، وهؤلاء يجب قتالهم إلى أن يسلموا، ويقتلوا، ولا تقبل منهم الجزية مطلقا، بغير خلاف فيه بيننا ظاهر، ولا محكي إلا عن الإسكافي [4] في الصابئي، فألحقه بالكتابي، وهو نادر، بل على خلافه الاجماع في ظاهر المنتهى [5]، وصريح الغنية، فإن فيها: ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان، سواء كانوا عجما، أو عربا، ولا من الصابئين ولا غيرهم، بدليل الاجماع المشار إليه، وأيضا قوله تعالى: (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) [6]، وقوله سبحانه: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب


[1] النهاية ونكتها: كتاب الزكاة ب 9 في الجزية وأحكامها ج 1 ص 444.
[2] السرائر: كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 474.
[3] وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ج 11 ص 84.
[4] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 333 س 23.
[5] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 960 السطرين الأخيرين.
[6] التوبة: 5.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست