responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 488
الحرام) مطلقا بإجماع العلماء، كما في التحرير [1] والمنتهى [2] لنص الكتاب إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام.
(و) كذا (لا) يجوز لكل منهم دخول (غيره) من المساجد مطلقا (ولو أذن له المسلم) في الدخول عندنا، كما في الشرائع [3] والتحرير [4] وفي المنتهى [5] وكنز العرفان [6]، وفي المنتهى أنه مذهب أهل البيت - عليهم السلام -، وظاهرهم الاجماع، كما في صريح المسالك [7].
وهو الحجة، دون ما في المنتهى والذكرى [8] من وجوه عديدة، لم أعرف في شئ منها دلالة، وإن صلحت لجعلها مؤيدة، كما في الكنز، من الاستدلال عليه بنصوص أهل البيت - عليهم السلام -، إذ لم نقف عليها، ولا على من أشار إليها أصلا، وهو أعرف بها. وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.
وهنا (مسألتان): (الأولى: يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر) والخنزير، والأمور التي يحرم على المسلمين بيعها وشراؤها بغير خلاف ظاهر مصرح به في السرائر [9]، مؤذنا بالاجماع عليه، كما في ظاهر المختلف، حيث قال فيه:


[1] تحرير الأحكام: كتاب الجهاد في أحكام الأبنية و... ج 1 ص 151 س 33.
[2] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام المساكن والمساجد ج 2 ص 972 س 16.
[3] شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في أحكام المساكن والمساجد ج 1 ص 332.
[4] تحرير الأحكام: كتاب الجهاد في الأبنية و... ج 1 ص 151 س 34.
[5] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام المساكن ج 2 ص 972 س 18.
[6] كنز العرفان: كتاب الطهارة ج 1 ص 49.
[7] مسالك الأفهام: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 159 س 6.
[8] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المساجد ص 158 س 1.
[9] السرائر: كتاب الزكاة في أحكام الجزية ج 2 ص 474.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست