الحرام) مطلقا بإجماع العلماء، كما في التحرير [1] والمنتهى [2] لنص الكتاب إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. (و) كذا (لا) يجوز لكل منهم دخول (غيره) من المساجد مطلقا (ولو أذن له المسلم) في الدخول عندنا، كما في الشرائع [3] والتحرير [4] وفي المنتهى [5] وكنز العرفان [6]، وفي المنتهى أنه مذهب أهل البيت - عليهم السلام -، وظاهرهم الاجماع، كما في صريح المسالك [7]. وهو الحجة، دون ما في المنتهى والذكرى [8] من وجوه عديدة، لم أعرف في شئ منها دلالة، وإن صلحت لجعلها مؤيدة، كما في الكنز، من الاستدلال عليه بنصوص أهل البيت - عليهم السلام -، إذ لم نقف عليها، ولا على من أشار إليها أصلا، وهو أعرف بها. وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى. وهنا (مسألتان): (الأولى: يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر) والخنزير، والأمور التي يحرم على المسلمين بيعها وشراؤها بغير خلاف ظاهر مصرح به في السرائر [9]، مؤذنا بالاجماع عليه، كما في ظاهر المختلف، حيث قال فيه:
[1] تحرير الأحكام: كتاب الجهاد في أحكام الأبنية و... ج 1 ص 151 س 33. [2] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام المساكن والمساجد ج 2 ص 972 س 16. [3] شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في أحكام المساكن والمساجد ج 1 ص 332. [4] تحرير الأحكام: كتاب الجهاد في الأبنية و... ج 1 ص 151 س 34. [5] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام المساكن ج 2 ص 972 س 18. [6] كنز العرفان: كتاب الطهارة ج 1 ص 49. [7] مسالك الأفهام: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 159 س 6. [8] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المساجد ص 158 س 1. [9] السرائر: كتاب الزكاة في أحكام الجزية ج 2 ص 474.