responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 452
وأخبروه إن السبيل مع هؤلاء لا يجوز فأمروه بردهما؟ قال: فليفعل، قال: قد طلب الرجل فلم يجده.
وقيل له: قد شخص الرجل؟ قال: فليرابطه، ولا يقاتل، قلت: مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور؟ قال: نعم.
قال: فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الاسلام. قال: يجاهد؟ قال: لا، إلا أن يخاف على ذراري المسلمين.
أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم، قال: يربط، ولا يقاتل، قال: فإن خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان، لأن في دروس الاسلام دروس ذكر محمد - صلى الله عليه وآله - [1].
وهو صريح في جواز المرابطة في زمان عدم بسط يد الإمام والغيبة، لتضمنه الأمر بها حينئذ، وأقله الجواز وإن لم نقل بالاستحباب.
وحيث ثبت الجواز ثبت الاستحباب، لفتوى أكثر الأصحاب، بناء على التسامح في أدلة السنن حيث لا يحتمل فيها ضرر، كما هنا على ما فرضناه.
ولا ينافيه الأمر برد المال في صدره، بناء على أن الظاهر أن الباذل له من هؤلاء، كما صرح به في خبر آخر [2].
ومراده من سبيل الله الجهاد، الجائز عندهم مع حكامهم، فلذا أمر بالرد، لعدم جواز الجهاد معهم عندنا. والمال لما كان مشروطا به لم يبح


[1] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 19.
[2] علل الشرائع: ب 385 في نوادر العلل! ح 72 ص 603.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست