responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 447
لذلك) أي النائب الخاص، وهو المنصوب للجهاد، أو لما هو أعم.
أما العام كالفقيه، فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة بلا خلاف أعلمه، كما في ظاهر المنتهى [1] وصريح الغنية [2]، إلا من أحمد كما في الأول، وظاهرهما الاجماع، وللنصوص به من طرقنا مستفيضة، بل متواترة.
منها: إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير [3].
ومنها: لا غزو إلا مع إمام عادل [4].
وفي جملة أخرى: الجهاد واجب مع إمام عادل [5].
(و) لا يكفي وجود الإمام، بل لا بد من (دعائه إليه).
(و) على هذا الشرط، ف‌ (لا يجوز الجهاد مع الجائر، إلا أن يدهم المسلمون من) أي عدو (يخشى منه على بيضة الاسلام) أي أصله ومجتمعه، فيجب حينئذ بغير إذن الإمام ونائبه، (أو يكون بين قوم) مشركين (ويغشاهم عدو، ف‌) يجاهد حينئذ، و (يقصد الدفع عن) الاسلام وعن (نفسه في الحالين لا معاونة الجائر)، كما في الصحيح [6] وغيره، فيأثم ويضمن لو قصد معاونته بلا إشكال.
وهل يأثم ويضمن لو جاهد بغير قصد؟ قيل: نعم [7]، وهو أحوط إن لم


[1] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في شرائطه ج 2 ص 899 س 34.
[2] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الجهاد ص 521 السطر الأخير.
[3] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 32.
[4] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 30.
[5] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب جهاد العدو ح 9 و 10 ج 11 ص 35.
[6] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب جهاد العدو ج 3 ج 11 ص 20.
[7] مسالك الأفهام: كتاب الجهاد ج 1 ص 148 السطر الأخير.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست