responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 430
وهو ضعيف جدا، لما ستقف عليه إن شاء الله، مع أن المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا ثبوتها في الجملة، وإن اختلفوا في بيانها، فالإسكافي على أنها قيمتها وثمنها مطلقا [1]، واختاره الفاضل في المختلف [2]، للموثق [3].
وروي في الفقيه بسند حسن، بل صحيح: عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه يتصدق به [4].
وقريب منه الصحيح المروي في الفقيه: عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه، قال: عليك فداؤه [5].
وفيه: أن الفداء أعم من الثمن.
فلا ينافي القول بوجوب البقرة مطلقا، أو مع الشاة على التفصيل الآتي، ومع ذلك فمورده كالسابق إنما هو القطع من الأراك الظاهر في قطع بعض أغصانه، لا قلع أصله، الذي هو المتنازع فيه.
ولا تلازم بينهما، لمصير الأكثر - كما سيظهر إلى الفرق بينهما، بإثبات الثمن في الأولين، كما في الخبرين.
والبقرة أو الشاة في الثاني، وهذا القول كسابقه ضعيف.
(وقيل: فيها) أي في قلعها (بقرة) والقائل القاضي وأطلق، فلم


[1] كما في مختلف الشيعة: كتاب الحج في باقي المحظورات ج 4 ص 173.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الحج في باقي المحظورات ج 4 ص 175.
[3] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 301.
[4] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم ح 2345 ج 2
ص 255.
[5] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم ح 2348 ج 2
ص 256.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست