responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 425
هذين القولين، فيتعين الأول، عملا بإطلاق الأدلة والفتاوى.
ثم إن إطلاقهما بنفي الشئ والكفارة فيما دون الثلاث يعم الدم وغيره حتى الاستغفار.
خلافا للمحكي عن الشيخين وغيرهما فأوجبوا الاستغفار، قيل: لعموم الكتاب والسنة [1].
وهو حسن لولا ظهور بعض الأخبار بأنه لا جدال بالواحدة الصادقة أو الثنتين [2].
ففي الصحيح: إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه، ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، وعليه دم يهريقه، ويتصدق به، الخبر [3]. ونحوه غيره [4].
ولكن الاستغفار أحوط إن لم نقل بكونه المتعين، بناء على أن الظاهر أنه لا خلاف في صدق الجدال بالمرة مثلا حقيقة، كما هو ظاهر كثير من الأخبار أيضا، فيتحقق به ذنب، وكفارته الاستغفار بلا خلاف.
ولا ينافيه إطلاقهم نفي الكفارة فيما دون الثلاث هنا، لأن الظاهر أن مرادهم من الكفارة في أمثال المقام ما عدا الاستغفار (وفي المرة) من الجدال كذبا (شاة، وفي المرتين بقرة، وفي الثلاث بدنة) على الأشهر بل لا خلاف فيه يعتد به يظهر. ولا إشكال في الأول لما مر من الصحيح، ونحوه الموثق وغيره، فإنها صريحة فيه.
وأما الأخيران فيشكل الحكم فيهما، لعدم وضوح دليلهما، مع أن في


[1] حكاه وقاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 1 ص 411 س 22.
[2] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 8 ج 9 ص 281.
[3] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 ج 9 ص 285.
[4] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 281.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست