responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 368
لكن الانصاف أن المسألة بعد لا تخلو عن شوب الاشكال. فالاحتياط فيها لا يترك على كل حال.
وتظهر الفائدة في النية، فينوي على الأول في الاحرام مثلا، وكذا باقي الأفعال في الحجة الثانية أفعل هذا الذي وجب علي بالافساد، وعلى الثاني حجة الاسلام، وفي الأخير للحج في سنة، وفي الناذر له فيها.
فعلى الأول يرجع على الأجير بالأجرة، ويجب على الناذر ومن في معناه الكفارة، دون الثاني فلا شئ عليهما بالكلية.
وفي المفسد المصدود إذا تحلل وجب القضاء، فإن قلنا بالأول لم يكف القضاء الواحد، لوجوب قضاء حجة الاسلام بالتحلل منها، وبقاء حجة العقوبة في ذمته فيقدم حجة الاسلام في القضاء، وإن قلنا بالثاني كفى القضاء الواحد، لسقوط حجة العقوبة بالتحلل منها وفي غير ذلك.
واعلم أن إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في المرأة التي وطئها بين الدائم والمتمتع بها.
وفي إلحاق الأمة والأجنبية ووطئ الغلام والبهيمة إشكال، من صدق المرأة، بل الأهل الواردين فيهما على الأمة وأولوية ثبوت الحكم في البواقي، ومن تبادر من عدا الأمة من الاطلاق وانثلام الأولوية بأن مبناها أفحشية الفعل. وربما تسقط معها الكفارة، كما مر في كفارة الصيد.
ولا ريب أن الالحاق في الجميع، ولا سيما الأول أحوط وإن لم يكن متعينا، لضعف دليل المنع بأن في النص ما هو عام ينصرف إلى المتبادر وغيره. وحجية الأولوية وعدم انثلامها في محل البحث يرفع اليد عنها في بعض الموارد، لدليل مفقود في المقام.
واحترز ب‌ (العامد العالم) عن الناسي ولو للحكم والجاهل فلا شئ

اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست