responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 362
وقد يجاب عن منع فائدة تملك الصيد مع وجوب الارسال بأنه لا يخلو عن الفائدة، ولو لم تكن حاضرة فهي مقدرة، وهي تتقدر بوجوه [1]. وذكر منها وجوها ثلاثة، وقد قدمنا سابقا إلى بعضها الإشارة.
وما ذكره - رحمه الله - في تحقيق المسألة قولا ودليلا لا مزيد عليه ولا مزية، فلذا اكتفينا به في شرح العبارة.
ومنه يظهر ما في كلام بعض من نسب قول الشرائع هنا إلى الأكثر من الضعف [2]، سيما ولم نر قائلا به سوى الماتن في الشرائع، ولم يحك إلا عنه، وقد رجع عنه.
(و) أما أنه (يجب) عليه (إرسال ما يكون معه) من الصيد فلا خلاف فيه نصا وفتوى، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر [3]، بل في بعضها الاجماع [4].
وفي قوله: " معه " إيماء إلى اختصاص وجوب الارسال المتوهم منه عدم الملك بالصيد الحاضر دون النائي، وهو كذلك، وبه صرح جماعة، وإن أوهم عبارة الماتن في الشرائع خلافه، وعموم القول بالمنع عن الملك للحاضر معه والنائي عنه.
ولكن عبارته تقبل الانطباق لما هنا، كما صرح به في المسالك [5]، وارتضاه منه سبطه معنى لا لفظا [6]، وهو كذلك.


[1] غاية المرام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 105، (مخطوط).
[2] نقل القول صاحب المدارك: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 8 ص 390.
[3] التنقيح الرائع: كتاب الحج في أحكام صيد الحرم ج 1 ص 555.
[4] المهذب البارع: كتاب الحج في أحكام صيد الحرم ج 2 ص 272، ومفاتيح الشرائع كتاب الحج
في أحكام الصيد في الحل والحرم ج 1 ص 390.
[5] مسالك الأفهام: كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 142 س 10.
[6] مدارك الأحكام: كتاب الحج في موجبات الضمان الصيد ج 8 ص 390.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست