responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 337
وفي التنقيح أن الفارق بينهما هو أن الأكل في القول الأول رخصة، وفي الثاني عزيمة [1].
وظاهرهما، بل وغيرهما أن المعتبر من التمكن وعدمه إنما هو وقت الاضطرار إلى الأكل، كما عن الإسكافي [2] الذي هو أحد القائلين بالقول الثاني.
وفيه نظر، بل الأظهر أنه مع عدم التمكن من الفداء وقت الاضطرار يأكل الصيد، ويقضي الفداء إذا رجع إلى ماله، كما في الموثق. ونحوه الصحيح المروي عن المحاسن، والرواية الثانية تضمن الأمر بأكل الميتة مطلقا.
وهي روايتان قاصرتا السند، بل ضعيفتان فلا يعترض بهما الأخبار السابقة مع ما هي عليه من المرجحات المزبورة، وإن رجحت هذه أيضا بأمور اعتبارية، لكنها مع ضعفها في نفسها ومعارضتها بمثلها لا تقابل المرجحات المزبورة، مع أنه لا قائل بإطلاقها، كما يستفاد من العبارة بل وغيرها.
فهي إذن شاذة.
والجمع بينها وبين الأخبار الأولة بحملها على صورة التمكن من الفداء وهاتين على العدم - كما ذهب إليه أرباب القول الثاني وهم الشيخ في النهاية [3] والمبسوط [4] والقاضي في المهذب [5] والفاضلان في الشرائع [6]


[1] التنقيح الرائع: كتاب الحج في أسباب الضمان ج 1 ص 552.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 279 س 22.
[3] النهاية ونكتها: كتاب الحج في ما يجب على المحرم... ج 1 ص 494.
[4] المبسوط: كتاب الحج فيما يلزم من الكفارة ج 1 ص 349.
[5] المهذب: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته ج 1 ص 228.
[6] الشرائع: كتاب الحج في التوابع ج 1 ص 293.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست