responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 334
لإعانته؟ المحرم على أكله.
وفحوى ما دل على ثبوته على المحل وإن كان صحيحا فدفعه إلى المحرم كذلك كان مسببا للكسر، فعليه ما عليه إن باشره، وإن كسره بنفسه فعليه فداء الكسر.
قيل: وكان الطبخ مثله ثم عليه، لدفعه إلى الآكل الدرهم، وإن اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه للشراء شئ، كما لا شئ على من اشترى غير البيض من صيد أو غيره، وإن أساء وأثم، للأصل، وبطلان القياس ومنع الأولوية [1].
(الرابعة: لا يملك المحرم صيدا) باصطياد، ولا ابتياع، ولا اتهاب، ولا غير ذلك من ميراث، ووصية، وصلح، ووقف، وشبهها إن كان (معه) في الحل أو الحرم، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع [2] والقواعد [3] ونحوها.
قيل: لعموم الآية، ولما عرفت من زوال ملكه عنه بالاحرام، فعدم التملك أولى، وضعفهما ظاهر مما مضى، نعم إن ثبت الاجماع على زوال الملك قوي العدم [4].
(ويملك ما ليس معه) كما لا يزول ملكه عما ليس معه.
ولا يجب إرساله، للأصل من غير معارض، لكن عموم الآية معارض إن استند إليه فيما معه.


[1] القائل هو صاحب الكشف: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 404 س 36.
[2] شرائع الاسلام: كتاب الحج في التوابع ج 1 ص 293.
[3] قواعد الأحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 98.
[4] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 401 س 25.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست