responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 221
المقنعة: المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على احرامه حتى يبلغ الهدي محله، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل. هذا إذا كان حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فينحر هديه وقد أحل مما أحرم عنه، فإن شاء حج من قابل، وإن شاء لا يجب عليه الحج الخبر [1].
فالقول بالندب بمساواته مع الواجب في عدم الاحلال من النساء إلا بأداء المناسك خلاف ما اتفقت عليه الأقوال.
والمتجه منها بحسب الاحتياط الواجب في نحو المقام بحكم الاستصحاب هو قول المشهور.
وقول المفيد مع ضعف سنده واحتمال كون محل البحث من المرسل من عبارته نادر، كقول الخلاف ومن بعده من جواز الاستنابة في الجواب مطلقا، فإنه نادر أيضا، مع عدم صراحة عبارتهم في التخيير لاحتمالها التنويع، ويكون الشق الأول من فرديه في الواجب دون الثاني، لاختصاصه بالندب. ولا بعد فيه.
ومع ذلك فلا مستند له، حتى يخرج به عن مقتضى الأصل، وإطلاق نحو الصحيح المتقدم، المعتضد جميع ذلك بالشهرة والاجماع المنقول، الظاهر من المنتهى [2]، كما مضى.
(ولو بان أن هديه لم يذبح) سواء بعثه أو بعث ثمنه (لم يبطل تحلله) بمعنى عدم ترتب ضرر عليه من كفارة وغيرها بارتكاب ما يلزم المحرم اجتنابه (و) لكن يبعثه ل (يذبح) له (في القابل) بلا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكال.


[1] المقنعة: كتاب الحج باب من الزيادات في فقه الحج ص 446.
[2] منتهى المطلب: كتاب الحج في المصدود والمحصور ج 2 ص 851 س 8.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست