responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 196
(المقصد الثالث) (في اللواحق، وهي ثلاثة) (الأول: في) أحكام (الاحصار والصد) قدم الحصر ه‌، للنص عليه في القرآن العزيز [1]. قيل: ولعمومه لغة، وأخره بعد لكثرة مسألة الصد [2].
(فالمصدود) هو (من منعه العدو) وما في معناه خاصة، بلا خلاف عندنا فيه، ولا فيما سيأتي من أن المحصور من منعه المرض خاصة، وبالاجماع منا صرح جماعة مستفيضا.
ومنهم شيخنا في المسالك، فقال: هو الذي استقر عليه رأي أصحابنا، ب‌ ووردت به نصوصهم [3].
أقول: ومنها الصحيح: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون، كما ردوا رسول الله - صلى الله عليه وآله - ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء [4].


[1] البقرة: 196.
[2] والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 387 س 14.
[3] مسالك الأفهام: كتاب الحج في الصد ج 1 ص 128 س 31.
[4] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 303.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست