responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 185
ولكن في التمسك للحكم بهذا الصحيح أيضا نظر، لعدم ظهوره في الحلق بعد الاحرام، واحتمال كون الدم للاخلال بتوفير الشعر قبل الاحرام، المستحب عند الأصحاب، والواجب عند الشيخين [1]، وأفتى بوجوب الدم فيه المفيد [2]، كما مر في بحث الاحرام، وبه استدل له هناك، ولكن قد مر الجواب عنه ثمة.
وبالجملة: فالخبر للاحتمال المزبور مجمل لا يمكن التمسك به في محل البحث: مضافا إلى أن ما فيه من التفصيل في صورة العمد لا يوافق فتوى الأصحاب على الاطلاق بلزوم الدم.
وهذا من أكثر الشواهد على تعيين ما مر من الاحتمال، وإلا فهو شاذ.
وكذا الخبر الأول، لما مر.
وعليه، فيشكل الحكم بوجوب الدم، إلا أن يكون اجماعا، ولا ريب أنه أحوط.
وكيف كان، فينبغي القطع باختصاصه بصورة العمد، لا كما أطلقه الماتن هنا وفي الشرائع [3]، وبما إذا حلق الرأس أجمع.
فلو حلق جملة منه وأبقى منه بعضا فلا دم ولا تحريم، كما قطع به جمع [4]، وبثبوت تحريم الحلق مطلقا ولو بعد التقصير، لورود الأمر به في الصحيح الماضي، وهو يستلزم النهي عن ضده العام اجماعا.
فلا وجه لتأمل بعض المتأخرين فيه [5]، ولا لتأمله في أجزائه من


[1] المقنعة: كتاب الحج ص 434، والنهاية ونكتها: كتاب الحج ج 1 ص 533.
[2] المقنعة: كتاب الحج ص 434.
[3] شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 302.
[4] قواعد الأحكام: كتاب الحج ج 1 ص 89.
[5] الظاهر أنه هو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الحج في العمرة ج 8 ص 461.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست