responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 177
شاء، سواء بقي إلى يوم التروية، أم لا. ونحوه - في ذلك آخر صحيحة وغيرها.
ففي الصحيح: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله [1].
وفيه: عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلده؟ قال: لا بأس، وإن حج في عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم [2].
خلافا للمحكي عن القاضي [3] فأوجب الحج على من أدرك التروية، للصحيح: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية [4]. وقريب منه ذيل الصحيحة المتقدمة.
وحملها الأصحاب على الاستحباب، جمعا بينهما، وبين ما مر من الأخبار المرخصة للرجوع إلى أهله متى شاء.
وفي بعضها: إن الحسين بن علي - عليهما السلام - خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا [5]. لكنه يحتمل الضرورة.
والجمع بتقييد الأخبار المطلقة في الرخصة بما إذا لم يدرك يوم التروية أولى من الجمع بالحمل على الاستحباب، كما مر غير مرة.
فقوله في غاية القوة لولا الشذوذ والندرة، وبعد حمل فعل الحسين - عليه السلام - على الضرورة، نظرا إلى سياق الرواية المتضمنة له. فتدبر.


[1] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 1 ج 10 ص 246.
[2] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 2 ج 10 ص 246.
[3] المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 272.
[4] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 9 ج 10 ص 248.
[5] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 2 ج 10 ص 246.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست