responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 157
وهو ضعيف، لشذوذ القول به، ودعوى الاجماع القطعي في السرائر [1] والمدارك [2] على خلافه، مضافا إلى الأصل، وأظهرية دلالة الصحاح على الكراهة من الحسنة على الحرمة.
قيل: وهي وإن فتحت عنوة فهو لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها [3].
(وأن يرفع بناء فوق الكعبة) للصحيح: لا ينبغي أن يرفع بناء فوق الكعبة [4].
ولا يحرم على الأشهر الأظهر، للأصل، ودلالة الصحيح على الكراهة، كما مر.
خلافا للمحكي عن الشيخ والحلي [5] فحرماه، وعن القاضي [6] النهي عنه. وهو ضعيف.
والبناء يشمل الدار وغيرها، حتى حيطان المسجد. قيل: وظاهر رفعه أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة، فلا يكره البناء على الجبال حولها، مع احتمالها [7].
(والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة، وللمقيم) بها (بالعكس) كما في الصحيح [8].


[1] السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 644.
[2] مدارك الأحكام: كتاب الحج ج 8 ص 255.
[3] والقائل هو كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 384 س 23.
[4] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 343.
[5] والحاكي هو كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 384 س 17.
[6] المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 273.
[7] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في توابع الحج ج 1 ص 384 س 18.
[8] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 398.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست