وهو ضعيف، لشذوذ القول به، ودعوى الاجماع القطعي في السرائر [1] والمدارك [2] على خلافه، مضافا إلى الأصل، وأظهرية دلالة الصحاح على الكراهة من الحسنة على الحرمة. قيل: وهي وإن فتحت عنوة فهو لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها [3]. (وأن يرفع بناء فوق الكعبة) للصحيح: لا ينبغي أن يرفع بناء فوق الكعبة [4]. ولا يحرم على الأشهر الأظهر، للأصل، ودلالة الصحيح على الكراهة، كما مر. خلافا للمحكي عن الشيخ والحلي [5] فحرماه، وعن القاضي [6] النهي عنه. وهو ضعيف. والبناء يشمل الدار وغيرها، حتى حيطان المسجد. قيل: وظاهر رفعه أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة، فلا يكره البناء على الجبال حولها، مع احتمالها [7]. (والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة، وللمقيم) بها (بالعكس) كما في الصحيح [8].
[1] السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 644. [2] مدارك الأحكام: كتاب الحج ج 8 ص 255. [3] والقائل هو كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 384 س 23. [4] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 343. [5] والحاكي هو كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 384 س 17. [6] المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 273. [7] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في توابع الحج ج 1 ص 384 س 18. [8] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 398.