responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 130
في الثالث، وإن فاته يوم النحر قضاه بعده، ولا شئ عليه غير القضاء عندنا في شئ من الصور، للأصل [1].
أقول: ولظاهر الصحاح الواردة في المسألة حيث لم يؤمر في شئ منها بغير القضاء.
فمنها - زيادة على ما يأتي -: في رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكة؟ قال: يرجع فيرمي متفرقا، ويفصل بين كل رميتين بساعة، الخبر [2].
وفي آخر: قلت: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؟ قال: يعود فيرمي الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد [3].
ويجب أن يكون (مرتبا) بينه وبين الأداء فيؤخره عن القضاء، بل لو فاته رمي يومين قدم الأول على الثاني وختم بالأداء بلا خلاف، بل عليه الاجماع عن الخلاف [4].
وهو الحجة عليه، دون ما قيل من تقدم السبب والأخبار والاحتياط [5]، إذ لا دليل على أن تقديم السبب يقتضي وجوب تقديم المسبب، والأخبار المفيدة لوجوب التقديم لم نجدها، لأنها ما بين مطلقة للأمر بالقضاء وهي ما قدمناه قريبا، وبين مصرحة بالأمر بالتقديم لكنها مقيدا بقيد هو للاستحباب.
ويفصح عنه قوله: (ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة) أي بعد


[1] قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 380 س 11.
[2] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 ج 10 ص 213.
[3] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب العود إلى منى ح 4 ج 10 ص 216.
[4] الخلاف: كتاب الحج م 186 ج 2 ص 356.
[5] قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 380 س 13.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست