مطلقا ولو كانت الثانية أو الأولى. خلافا للحلي فاكتفى بإكمالها، وأوجب استئناف ما بعدها خاصة [1]. قيل: لعدم وجوب الموالاة في الرمي، للأصل، ويدفع بالنص [2]. (ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) على الأشهر الأقوى، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. ففي الصحيح: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها [3]. ونحوه آخر 4)، مؤكدا بالقسم. خلافا للمحكي عن الوسيلة [5] والإشارة [6] ووالد الصدوق في مبدئة [7] فجعلوه أول النهار. ويرده صريح الصحيح: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس [8]. ويحتمل أن يريدوا به طلوع الشمس، كما عن بعض كتب اللغة [9] والغنية [10] والاصباح [11] والجواهر [12] والخلاف [13]، كما حكي فيه أيضا،
[1] السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت و... ج 1 ص 610. [2] قاله السيد في المدارك: كتاب الحج ج 8 ص 235. [3] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 6 ج 10 ص 79. [4] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 4 ج 10 ص 79. [5] الوسيلة: كتاب الحج ص 188. [6] إشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 131 س 4. [7] نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الحج ج 1 ص 310 س 35. [8] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 7 ج 10 ص 79. [9] منها القاموس المحيط: مادة (النهر) ج 2 ص 150. [10] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 519 س 20. [11] حكاه الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 379 س 39. [12] جواهر الفقه: كتاب الحج ص 43. (13) الخلاف: كتاب الحج م 176 ج 2 ص 351.