responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 128
مطلقا ولو كانت الثانية أو الأولى.
خلافا للحلي فاكتفى بإكمالها، وأوجب استئناف ما بعدها خاصة [1].
قيل: لعدم وجوب الموالاة في الرمي، للأصل، ويدفع بالنص [2].
(ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) على الأشهر الأقوى، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها [3]. ونحوه آخر 4)، مؤكدا بالقسم.
خلافا للمحكي عن الوسيلة [5] والإشارة [6] ووالد الصدوق في مبدئة [7] فجعلوه أول النهار.
ويرده صريح الصحيح: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس [8].
ويحتمل أن يريدوا به طلوع الشمس، كما عن بعض كتب اللغة [9] والغنية [10] والاصباح [11] والجواهر [12] والخلاف [13]، كما حكي فيه أيضا،


[1] السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت و... ج 1 ص 610.
[2] قاله السيد في المدارك: كتاب الحج ج 8 ص 235.
[3] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 6 ج 10 ص 79.
[4] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 4 ج 10 ص 79.
[5] الوسيلة: كتاب الحج ص 188.
[6] إشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 131 س 4.
[7] نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الحج ج 1 ص 310 س 35.
[8] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 7 ج 10 ص 79.
[9] منها القاموس المحيط: مادة (النهر) ج 2 ص 150.
[10] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 519 س 20.
[11] حكاه الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 379 س 39.
[12] جواهر الفقه: كتاب الحج ص 43. (13) الخلاف: كتاب الحج م 176 ج 2 ص 351.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست