وفيه مناقشة، سيما بعد ما عرفت من الأدلة على عدم الاجزاء مطلقا أو في الجملة. (الثانية: إذا نذر أن يحج ماشيا وجب) مع إمكانه على المعروف من مذهب الأصحاب، كما في المدارك [1] والذخيرة [2]، وفيهما عن المعتبر أن عليه اتفاق العلماء [3]، والصحاح [4] وغيرها به مع ذلك مستفيضة جدا معتضدة بالعمومات. وأما الصحيح عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال: من هذه؟ فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال - صلى الله عليه وآله -: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإن الله تعالى غني عن مشيها وحفاها [5]. فشاذ محمول على العجز، أو النسخ، أو فوت ستر ما يجب ستره من المرأة، أو غير ذلك من المحامل، إلا أن أقربها [6] الأول. وحمله على عدم انعقاد نذر المشي حافيا - مع غاية بعده عن السياق - لا وجه له، بعد اقتضاء الأدلة انعقاده من العموم والخصوص، كالمعتبرين المرويين في الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. أحدهما الموثق: عن رجل نذر أن يمشي حافيا إلى بيت الله تعالى، قال:
[1] مدارك الأحكام: كتاب الحج ج 7 ص 102. [2] ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 566 س 17. [3] المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 763. [4] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 5 و 10 ج 8 ص 60 و 61. [5] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب وجوب الحج ح 4 ج 8 ص 60. [6] في (م): أقواها.