responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 74
والسيدان في الغنية [1] والناصرية [2]. وفي ظاهرها الاجماع، والفاضلان [3] والشهيدان [4] وغيرهم من متأخري الأصحاب، لاقتضاء اختلاف السبب اختلاف المسبب.
وفيه - بعد تسليمه - أنه عام فيخصص بما مر.
إلا أن يجاب بقوة العام بعمل الأكثر، وعدم صراحة الخاص بما مر؟ مضافا إلى معارضته بالاجماع المنقول وإن كان بلفظة (عندنا) فإن ظهورها في نقله ليس بأضعف من دلالة الصحيحين على خلافه.
وببعض الأخبار المشار إليه في الخلاف، حيث إنه - بعد نسبة ما ذكره في النهاية إلى بعض الروايات - قال: وفي بعض الأخبار أنه لا يجزئ عنه، وهو الأقوى عندي [5] إلى آخر ما قال.
والارسال غير قادح بعد الانجبار بعمل الأصحاب، والمسألة محل إشكال، وإن كان مختار الأكثر لعله أظهر؟ للأصل المعتضد بالاجماع المنقول، والمرسل الصريح الملحق لفتوى الأكثر بالصحيح. ومع ذلك فهو أحوط.
ويحكى عن الشيخ قول ثالث: بإجزاء أحدهما عن الآخر مطلقا [6]، ومال إليه في الذخيرة [7] لصدق الامتثال.


[1] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 521 س 1.
[2] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 245 س 25.
[3] شرائع الاسلام: كتاب الحج القول في شرائط ما يجب بالنذر.. ج 1 ص 231، وتحرير الأحكام:
كتاب الحج ج 1 ص 128
[4] الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 178.
[5] الخلاف: كتاب الحج م 20 ج 2 ص 256.
[6] تهذيب الأحكام: كتاب الحج في الزيادات في فقه الحج ذيل الحديث 65 ج 5 ص 406.
[7] ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 566 س 12.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست