responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 72
دون الاستطاعة الشرعية فإنها شرط في حجة الاسلام خاصة.
خلافا للدروس فتشترط أيضا [1]، ولا وجه له وإن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل الاتيان بالمنذورة.
فإن كانت مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة خصوصا أو عموما وجب تقديم حجة الاسلام لما مر، وفاقا لجماعة [2].
خلافا للدروس فقدم المنذورة [3]، ولم نعرف وجهه.
وإن كانت مقيدة بسنة الاستطاعة ففي تقديم المنذورة، أو الفريضة وجهان، أجودهما الأول كما قطع به جماعة.
قال في المدارك: لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي، وعلى هذا فيعتبر في وجوب حج الاسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية [4].
(ولو نذر حجا مطلقا) أي خاليا عن قيدي حجة الاسلام وغيرها (قيل: يجزئ أن يحج بنية النذر عن حجة الاسلام، ولا تجزئ) إن نوى (حجة الاسلام عن النذر) والقائل الشيخ في النهاية [5] والتهذيب [6] والاقتصاد [7] كما حكي، وحكاه في المسالك أيضا عن جماعة [8]. ولا يخلو عن قوة استنادا في الحكم الثاني إلى الأصل الآتي.


[1] الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 86.
[2] ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 566 س 5، ومدارك الأحكام: كتاب الحج ج 7 ص 99.
[3] الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 856.
[4] مدارك الأحكام: كتاب الحج ج 7 ص 100.
[5] النهاية: كتاب الحج ص 205.
[6] تهذيب الأحكام: كتاب الحج في الزيادات في فقه الحج ج 5 ص 406.
[7] الاقتصاد: كتاب الحج ص 298.
[8] مسالك الأفهام: كتاب الحج في شرائط نذر الحج ج 1 ص 93 س 35.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست